ابن تيمية
99
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
ما يكره في الصلاة وكره شيخنا السجود عليها - الصورة - وسبق في اللباس من سترة العورة ( 1 ) . والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترته يقطع الصلاة ( 2 ) ، وقال : هو مذهب أحمد رحمه الله ( 3 ) . أركان الصلاة وواجباتها يجب تحريك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة وغيرها مع القدرة . ومن قال : إنها تصح بدونه يستتاب ، ويستحب ذلك في الذكر المستحب . والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن مانع ، وفيه وجه أن تكون الحركة بالحرف . وأكمل الذكر بالقلب واللسان ، ثم بالقلب ، ثم باللسان ، والمأمور به في الصلاة القلب واللسان جميعًا ، لكن ذكر اللسان مقدور ، والقلب قد لا يقدر عليه للوسواس ، فلو قدر رجلان أحدهما ذكر الذكر الواجب بالقلب فقط ، والثاني بلسانه فقط فإن الأول لا يجزئه في صلاته بلا نزاع وإن قدر ذكر القلب أفضل ، لأنه ترك الواجب المقدور عليه ، كما أن الخشوع لله بالقلب والبدن أكمل منه بالقلب وحده ، وهو بالقلب وحده أكمل منه بالبدن وحده .
--> ( 1 ) الفروع ( 1 / 485 ) ف ( 2 / 65 ) . ( 2 ) مختصر الفتاوى المصرية ( 56 ) ف ( 2 / 65 ) . ( 3 ) الاختيارات ( 59 ) .